---
title: 'حديث: باب إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر أي هذا باب يذكر… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395700'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395700'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 395700
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر أي هذا باب يذكر… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر أي هذا باب يذكر فيه إذا قال صاحب النخيل لغيره اكفني مؤنة النخل ، والمؤنة هي العمل فيه من السقي والقيام عليه بما يتعلق به ، وتشركني في الثمر ، أي : الثمر الذي يحصل من النخل ، وهذه صورة المساقاة ، وهي جائزة . قوله : أو غيره ، أي : أو غير النخل مثل الكرم يكون له ، ويقول لغيره : اكفني مؤنة هذا الكرم وتشركني في العنب الذي يحصل منه ، وهذا أيضا جائز وجواب إذا محذوف ، تقديره : إذا قال اكفني إلى آخره جاز هذا القول . قوله : النخل رواية الكشميهني . وفي رواية غيره : النخيل ، وهو جمع نخل كالعبيد جمع عبد ، وهو جمع نادر . قوله : وتشركني قال الكرماني : بالرفع والنصب ، ولم يبين وجههما ، وجه الرفع على تقدير حذف المبتدأ ، أي : وأنت تشركني والواو فيه للحال ، ووجه النصب على تقدير كلمة أن بعد الواو ، أي : اكفني مؤنة النخل ، وأن تشركني في الثمر ، أي : وعلى أن تشركني ، وقد ذكر الكوفيون أن أن بالفتح وسكون النون يأتي بمعنى الشرط كان بكسر الهمزة . 6 - حدثنا الحكم بن نافع قال : أخبرنا شعيب قال : حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قالت الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم - : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل ، قال : لا ، فقالوا : تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة ، قالوا : سمعنا وأطعنا . مطابقته للترجمة في قوله : تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة . ورجاله قد ذكروا غير مرة ، والحكم بفتحتين هو أبو اليمان الحمصي ، وشعيب بن أبي حمزة الحمصي ، وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان ، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ، والحديث أخرجه البخاري أيضا في الشروط ، وأخرجه النسائي مثله فيه . قوله : قالت الأنصار ، يعني : حين قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة قالوا : يا رسول الله ، اقسم بيننا وبين إخواننا ، يعني : المهاجرين النخيل وإنما قالوا ذلك ؛ لأن الأنصار لما بايعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة العقبة شرط عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - مواساة من هاجر إليهم ، فلما قدم المهاجرون قالت الأنصار : اقسم يا رسول الله بيننا وبينهم ، ويعمل كل واحد سهمه ، فلم يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، وهو معنى قوله قال لا ، أي : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا أفعل ذلك ، يعني : القسمة ؛ لأنه كره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضا : إن المهاجرين لا علم لهم بعمل النخل ، فقالت الأنصار حينئذ : تكفوننا المؤنة ، وقد فسرناها ونشرككم في الثمرة ، وهو معنى قوله فقالوا : ، أي : الأنصار للمهاجرين : تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة ، قالوا : أي المهاجرون والأنصار كلهم قالوا : سمعنا وأطعنا ، يعني : امتثلنا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم فيما أشار إليه ، وهذه صورة المساقاة ، ثم ظاهر الحديث يقتضي عملهم على النصف مما يخرج الثمرة ؛ لأن الشركة إذا أبهمت ، ولم يكن فيها حد معلوم كانت نصفين . وقال المهلب : فيه حجة على جواز المساقاة ، ورد عليه ابن التين بأن المهاجرين كانوا ملكوا من الأنصار نصيبا من الأرض والمال باشتراط النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة ، قال : فليس ذلك من المساقاة في شيء ورد عليه بأنه لا يلزم من اشتراط المواساة ثبوت الاشتراك في الأرض ، إذ لو ثبت ذلك بمجرد ذكر المواساة لم يبق لسؤالهم لذلك ورده - صلى الله تعالى عليه وسلم - معنى .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395700

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
