---
title: 'حديث: باب المزارعة بالشطر ونحوه أي هذا باب في بيان حكم المزارعة بالشطر ، أي… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395706'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395706'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 395706
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب المزارعة بالشطر ونحوه أي هذا باب في بيان حكم المزارعة بالشطر ، أي… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب المزارعة بالشطر ونحوه أي هذا باب في بيان حكم المزارعة بالشطر ، أي : بالنصف ، قال بعضهم : راعى المصنف لفظ الشطر لوروده في الحديث . وألحق غيره لتساويهما في المعنى ، ولولا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله المزارعة بالجزء أخصر . ( قلت ) : قد يطلق الشطر ويراد به البعض ، فاختار لفظ الشطر لمراعاة لفظ الحديث ولكونه يطلق على البعض ، والبعض هو الجزء . ( فإن قلت ) : فعلى هذا لا حاجة إلى قوله ونحوه . ( قلت ) : إذا أريد بلفظ الشطر البعض يكون المراد بنحوه الجزء ، فلا يحتاج حينئذ إلى التعسف بالإلحاق ، فافهم . وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع قيس بن مسلم الجدلي أبو عمرو الكوفي ، مر في باب زيادة الإيمان ، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر ، وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن الثوري ، قال : أخبرني قيس بن مسلم عن أبي جعفر به . قوله : أهل بيت هجرة أراد به المهاجرين . قوله : والربع الواو فيه بمعنى أو . وقال بعضهم : الواو عاطفة على الفعل لا على المجرور ، أي : يزرعون على الثلث ويزرعون على الربع . ( قلت ) : لا يقال الحرف يعطف على الفعل ، وإنما الواو هنا بمعنى أو كما قلنا ، فإذا خليناها على أصلها يكون فيه حذف ، تقديره : وإلا يزرعون على الربع ، ونقل ابن التين عن القابسي شيئين : أحدهما : أنه أنكر رواية قيس بن مسلم عن أبي جعفر ، وعلل بأن قيسا كوفي ، وأبا جعفر مدني ، ولم يروه عن قيس أحد من المدنيين ، ورد هذا بأن انفراد الثقة الحافظ لا يضر ، والآخر ذكر أن البخاري ذكر هذه الآثار في هذا الباب ليعلم أنه لم يصح في المزارعة على الجزء حديث مسند ، ورد عليه بأنه ذهل عن حديث ابن عمر الذي في آخر الباب ، وهو الذي احتج به من قال بالجواز . وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين وصل تعليق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن صليع عنه أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف . ووصل تعليق سعد بن مالك ، وهو سعد بن أبي وقاص وتعليق عبد الله بن مسعود الطحاوي قال : حدثنا فهد ، حدثنا محمد بن سعد ، أخبرنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر قال : سألت موسى بن طلحة عن المزارعة ، فقال : أقطع عثمان عبد الله أرضا ، وأقطع سعدا أرضا ، وأقطع خبابا أرضا ، وأقطع صهيبا أرضا ، فكل جاري فكانا يزرعان بالثلث والربع ، انتهى . وفيه خباب وصهيب أيضا ، ووصل تعليق عمر بن عبد العزيز بن أبي شيبة من طريق خالد الحذاء أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطاة أن يزارع بالثلث أو الربع . ووصل تعليق القاسم بن محمد عبد الرزاق قال : سمعت هشاما يحدث أن ابن سيرين أرسله إلى القاسم بن محمد يسأله عن رجل قال لآخر : اعمل في حائطي هذا ولك الثلث أو الربع ، قال : لا بأس ، قال : فرجعت إلى ابن سيرين ، فأخبرته ، فقال : هذا أحسن ما يصنع في الأرض . ووصل تعليق عروة بن الزبير بن العوام بن أبي شيبة قاله بعضهم ، ولم أجده . ووصل تعليق آل أبي بكر وآل عمر ، فوصله ابن أبي شيبة بسنده إلى أبي شيبة بسنده إلى أبي جعفر الباقر أنه سئل عن المزارعة بالثلث والربع ، فقال : إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وجدتهم يفعلون ذلك . ( قلت ) : آل الرجل أهل بيته ؛ لأن الآل القبيلة ينسب إليها ، فيدخل كل من ينسب إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام الأقرب والأبعد . ووصل تعليق محمد بن سيرين بن سعيد بن منصور بإسناده عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يجعل الرجل للرجل طائفة من زرعه أو حرثه على أن يكفيه مؤنتها والقيام عليها . وقال عبد الرحمن بن الأسود : كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي ، وعبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي هو أخو الأسود بن يزيد وابن أخي علقمة بن قيس ، وهو أيضا أدرك جماعة من الصحابة . ووصل تعليقه ابن أبي شيبة ، وزاد فيه : واحمله إلى علقمة والأسود ، فلو رأيا به بأسا لنهياني عنه . وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده ، فله الشطر ، وإن جاؤوا بالبذر ، فلهم كذا هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة ، عن أبي خالد الأحمر ، عن يحيى بن سعيد أن عمر - رضي الله تعالى عنه - أجلى أهل نجران واليهود والنصارى ، واشترى بياض أرضهم وكرومهم ، فعامل عمر الناس إن هم جاؤوا بالبقر والحديد من عندهم ، فلهم الثلثان ولعمر الثلث ، وإن جاء عمر بالبذر من عنده ، فله الشطر ، وعاملهم في النخل على أن لهم الخمس ، وله الباقي ، وعاملهم في الكرم على أن لهم الثلث وله الثلثين . وقال الحسن : لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما ، فينفقان جميعا ، فما خرج فهو بينهما الحسن هو البصري ، قال بعضهم : أما قول الحسن ، فوصله سعيد بن منصور نحوه . ( قلت ) : لم أقف على ذلك بعد الكشف . ورأى ذلك الزهري أي رأى محمد بن مسلم الزهري ما قاله الحسن البصري ، يعني : يذهب إليه فيه . وقال بعضهم : أما قول الزهري ، فوصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة نحوه . ( قلت ) : لم أجده عندهما . وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف أن يجتنى من جنيت الثمرة إذا أخذتها من الشجرة . وقال ابن بطال : أما اجتناء القطن والعصفر ولقاط الزيتون والحصاد كل ذلك غير معلوم ، فأجازه جماعة من التابعين ، وهو قول أحمد بن حنبل قاسوه على القراض ؛ لأنه يعمل بالمال على جزء منه معلوم لا يدري مبلغه ، ومنع من ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي ؛ لأنها عندهم إجارة بثمن مجهول لا يعرف . وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة : لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه إبراهيم هو النخعي وابن سيرين هو محمد بن سيرين ، وعطاء هو ابن أبي رباح ، والحكم هو ابن عتيبة ، والزهري هو محمد بن مسلم ، وقتادة هو ابن دعامة ، قالوا : لا بأس أن يعطى للنساج الغزل لينسجه ويكون ثلث المنسوج له والباقي لمالك الغزل ، وأطلق الثوب على الغزل مجازا . أما قول إبراهيم ، فوصله أبو بكر الأثرم من طريق الحكم أنه سأل إبراهيم عن الحواك يعطي الثوب على الثلث والربع ، فقال : لا بأس بذلك ، وأما قول ابن سيرين ، فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن عون : سألت محمدا هو ابن سيرين عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث أو بالربع أو بما تراضيا عليه ، فقال : لا أعلم به بأسا . وقال بعضهم : وأما قول عطاء والحكم ، فوصلهما ابن أبي شيبة . ( قلت ) : لم أجد ذلك عنده ، وأما قول الزهري ، فلم أقف عليه ، وأما قول قتادة ، فوصله ابن أبي شيبة بلفظ : أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث . وقال أصحابنا : من دفع إلى حائك غزلا لينسجه بالنصف ، فهذا فاسد ، فللحائك أجر مثله ، وفي المبسوط : حكى الحلواني عن أستاذه أبي علي أنه كان يفتي بجواز ذلك في دياره بنسف ؛ لأن فيه عرفا ظاهرا ، وكذا مشايخ بلخ يفتون بجواز ذلك في الثياب للتعامل ، وكذا قالوا : لا يجوز إذا استأجر حمارا يحمل طعاما بقفيز منه ؛ لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله ، فيصير في معنى قفيز الطحان ، وقد نهى عنه - صلى الله عليه وسلم وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري قال : نهى عن عسب الفحل ، وعن قفيز الطحان ، وتفسير قفيز الطحان أن يستأجر ثورا ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه ، وكذا إذا استأجر أن يعصر له سمسما بمن من دهنه أو استأجر امرأة لغزل هذا القطن ، أو هذا الصوف برطل من الغزل ، وكذا اجتناء القطن بالنصف ودياس الدخن بالنصف ، وحصاد الحنطة بالنصف ، ونحو ذلك ، وكل ذلك لا يجوز . وقال معمر : لا بأس أن تكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى معمر بفتح الميمين ابن راشد . قوله : أن تكون الماشية ويروى : أن يكري الماشية ، وذلك أن يكري دابة تحمل له طعاما مثلا إلى مدة معينة على أن يكون ذلك بينهما أثلاثا أو أرباعا ، فإنه لا بأس ، وعندنا لا يجوز ذلك ، وعليه أجرة المثل لصاحب الدابة . 9 - حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا أنس بن عياض ، عن عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما قال : أخبره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ، فكان يعطي أزواجه مائة وسق ، ثمانون وسق تمر ، وعشرون وسق شعير ، فقسم عمر خيبر ، فخير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع لهن من الماء والأرض ، أو يمضي لهن ، فمنهن من اختار الأرض ، ومنهن من اختار الوسق ، وكانت عائشة اختارت الأرض . مطابقته للترجمة في قوله : عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع وعبيد الله هو ابن عمر العمري ، والحديث من أفراده . قوله أخبره عن النبي - صلى الله عليه وسلم ويروى : أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم . قوله : عامل خيبر ، أي : أهل خيبر نحو : وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ أي : أهل القرية . قوله : بشطر ، أي : بنصف ما يخرج منها . قوله : من ثمر بالثاء المثلثة إشارة إلى المساقاة . قوله : أو زرع إشارة إلى المزارعة . قوله : فكان يعطي أزواجه مائة وسق الوسق ستون صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الخراج ضبطه ابن التين الوسق بضم الواو . وقال غيره : هو بالفتح . قوله : ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير كذا هو ثمانون وعشرون في رواية الأكثرين . وفي رواية الكشميهني : ثمانين وعشرين ، وجه الرفع على تقدير : منها ثمانون وسق تمر ، فيكون ارتفاع ثمانون على الابتداء ، وخبره مقدما لفظ منها وكذلك الكلام في وعشرون ، أي : ومنها عشرون ، ووجه النصب على تقدير : أعني ثمانين وسق تمر وعشرين وسق شعير . وقال بعضهم : الرفع على القطع ، وثمانين على البدل ، ولا يصح شيء من ذلك يعرف بالتأمل ، ولفظ وسق في الموضعين منصوب على التمييز ، وكلاهما بالإضافة . قوله : فقسم عمر ويروى : وقسم بالواو . وقال بعضهم : وقسم عمر ، أي : خيبر ، وصرح بذلك أحمد في روايته ، عن ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر . ( قلت ) : في كثير من النسخ لفظ خيبر موجود ، فلا يحتاج إلى التفسير إلا في نسخة سقط منها هذا اللفظ . قوله : أن يقطع بضم الياء من الإقطاع بكسر الهمزة ، يقال : أقطع السلطان فلانا أرض كذا : إذا أعطاه وجعله قطيعة له . قوله : أو يمضي لهن ، أي : أو يجري لهن قسمتهن على ما كان في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما كان من التمر والشعير . ( ذكر ما يستفاد منه ) : هذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة . وقال ابن بطال : اختلف العلماء في كراء الأرض بالشرط والثلث والربع ، فأجاز ذلك علي وابن مسعود وسعد والزبير ، وأسامة وابن عمر ومعاذ وخباب ، وهو قول ابن المسيب وطاوس وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري ، وأبي يوسف ومحمد وأحمد ، وهؤلاء أجازوا المزارعة والمساقاة ، وكرهت ذلك طائفة ، روي عن ابن عباس وابن عمر وعكرمة والنخعي ، وهو قول مالك ، وأبي حنيفة والليث والشافعي ، وأبي ثور قالوا : لا تجوز المزارعة ، وهو كراء الأرض بجزء منها ، ويجوز عندهم المساقاة ، ومنعها أبو حنيفة وزفر ، فقالا : لا تجوز المزارعة ولا المساقاة بوجه من الوجوه ، وقالوا : المزارعة منسوخة بالنهي عن كراء الأرض بما يخرج ، وهي إجارة مجهولة ؛ لأنه قد لا تخرج الأرض شيئا ، وأدعوا أن المساقاة منسوخة بالنهي عن المزابنة ، وذكر الطحاوي حديث رافع نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزارعة ، وحديث ابن عمر : كنا لا نرى بأسا حتى زعم رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة ، ومثله نهى عن كراء الأرض ، وحديث ثابت بن الضحاك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة ، وحديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من كانت له أرض ، فليزرعها ، أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها ، وفي لفظ : من لم يدع المخابرة ، فليؤذن بحرب من الله عز وجل . وأجاب أبو حنيفة عن حديث الباب بأن معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر لم تكن بطريق المزارعة والمساقاة ، بل كانت بطريق الخراج على وجه المن عليهم والصلح ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ملكها غنيمة ، فلو كان أخذ كلها جاز وتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منها فضلا ، وكان ذلك خراج مقاسمة ، وهو جائز كخراج التوظيف ، ولا نزاع فيه ، وإنما النزاع في جواز المزارعة والمعاملة وخراج المقاسمة أن يوظف الإمام في الخارج شيئا مقدرا عشرا أو ثلثا أو ربعا ، ويترك الأراضي على ملكهم منا عليهم ، فإن لم تخرج الأرض شيئا ، فلا شيء عليهم ، وهذا تأويل صحيح ، فإنه لم ينقل عن أحد من الرواة أنه تصرف في رقابهم أو رقاب أولادهم . وقال أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي : ومما يدل على أن ما شرط من نصف الثمر والزرع كان على وجه الجزية أنه لم يرو في شيء من الأخبار أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ منهم الجزية إلى أن مات ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله تعالى عنهما إلى أن أجلاهم ، ولو لم يكن ذلك لأخذ منهم الجزية حين نزلت آية الجزية والخراج الموظف أن يجعل الإمام في ذمتهم بمقابلة الأرض شيئا من كل جريب يصلح للزراعة صاعا ودرهما . ( فإن قلت ) : روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم أراضي خيبر على ستة وثلاثين سهما ، وهذا على أنها ما كانت خراج مقاسمة . ( قلت ) : يجوز أنه - صلى الله عليه وسلم - قسم خراج الأراضي بأن جعل خراج هذه الأرض لفلان وخراج هذه لفلان . ( فإن قلت ) : روي أن عمر رضي الله تعالى عنه أجلى أهل خيبر ، ولم يعطهم قيمة الأراضي ، فدل ذلك على عدم الملك . ( قلت ) : يجوز أنه ما أعطاهم زمان الإجلاء ، وأعطاهم بعد ذلك . وفيه تخيير عمر رضي الله تعالى عنه أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن يقطع لهن من الأرض ، وبين إجرائهن على ما كن عليه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير أن يملكهن ؛ لأن الأرض لم تكن موروثة عن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم فإذا توفين عادت الأرض والنخل على أصلها وقفا مسبلا ، وكان عمر يعطيهن ذلك ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال : ما تركت بعد نفقة نسائي ، فهو صدقة . وقال ابن التين : وقيل : إن عمر رضي الله عنه كان يقطعهن سوى هذه الأوسق اثني عشر ألفا لكل واحدة منهن وما يجري عليهن في سائر السنة .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395706

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
