باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة أي هذا باب يذكر فيه إذا لم يشترط رب الأرض سنينا معلومة في عقد المزارعة ، ولم يذكر جواب إذا الذي هو يجوز أو لا يجوز لكان الاختلاف فيه ، قال ابن بطال : قد اختلف العلماء في المزارعة من غير أجل ، فكرهها مالك والثوري والشافعي ، وأبو ثور . وقال أبو ثور : إذا لم يسم سنين معلومة ، فهو على سنة واحدة . وقال ابن المنذر : وحكي عن بعضهم أنه قال : أجيز ذلك استحسانا وادعى القياس لقوله - صلى الله عليه وسلم - : نقركم ما شئنا قال : فيكون لصاحب النخل والأرض أن يخرج المساقي والمزارع من الأرض متى شاء ، وفي ذلك دلالة أن المزارعة تخالف الكراء لا يجوز في الكراء أن يقول أخرجك عن أرضي متى شئت ، ولا خلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلا وقتا معلوما . ( قلت ) : لصحة المزارعة على قول من يجيزها شروط : منها : بيان المدة بأن يقال إلى سنة أو سنتين وما أشبهه ، ولو بين وقتا لا يدرك الزرع فيها تفسد المزارعة ، وكذا لو بين مدة لا يعيش أحدهما إليها غالبا تفسد أيضا ، وعن محمد بن سلمة أن المزارعة تصح بلا بيان المدة ، وتقع على زرع واحد ، واختاره الفقيه أبو الليث ، وبه قال أبو ثور ، وعن أحمد : يجوز بلا بيان المدة ؛ لأنها عقد جائز غير لازم . وعند أكثر الفقهاء لازم . 10 - حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله قال : حدثني نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال : عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . هذا الحديث قد مضى في الباب السابق بأتم منه ، فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم بن المنذر ، عن أنس بن عياض ، عن عبيد الله ، عن نافع ، وهنا أخرجه عن مسدد ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، وأعاده مختصرا لأجل الترجمة المذكورة ، والمطابقة بينهما ظاهرة ؛ لأنه ليس فيه التعرض إلى بيان المدة .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395708
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة