باب المزارعة مع اليهود أي هذا باب في بيان حكم المزارعة مع اليهود ، وأراد بهذه الترجمة أنه لا فرق في جواز المزارعة بين المسلمين وأهل الذمة ، وإنما خصص اليهود بالذكر وإن كان الحكم يشمل أهل الذمة كلهم ؛ لأن المشهور في حديث الباب اليهود ، فإذا جازت المزارعة مع اليهود جازت مع غيرهم من أهل الذمة كذلك . 12 - حدثنا ابن مقاتل قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل ، وعبد الله هو ابن المبارك ، وعبيد الله هو ابن عمر العمري ، والحديث مضى فيما قبل هذا الباب ، فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله ، عن نافع إلى آخره ، وقد مر الكلام فيه هناك .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395712
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة