باب كتابة القطائع أي هذا باب في بيان كتابة القطائع لمن أقطع الإمام أرضا من الأراضي ليكون وثيقة بيده حتى لا ينازعه أحد . 25 - وقال الليث : عن يحيى بن سعيد ، عن أنس رضي الله عنه : دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين ، فقالوا : يا رسول الله ، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها ، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنكم سترون بعدي أثرة ، فاصبروا حتى تلقوني . هذا تعليق علقه الليث بن سعيد ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، وقال أبو نعيم : ذكر البخاري حديث الليث بلا رواية ، قال : وأراه كأنه كان عنده عن عبد الله بن صالح ، فلذلك أرسله . قوله إن فعلت أي إن فعلت الإقطاع ، قوله ذلك أي المثل ، وقيل : معناه فلم يرد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذلك ، وقد ذكرنا هذا عن ابن بطال في الباب الذي قبله .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395787
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة