---
title: 'حديث: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395801'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395801'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 395801
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> بسم الله الرحمن الرحيم كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس أي هذا كتاب في بيان حكم الاستقراض وهو طلب القرض ، قوله والحجر وهو لغة المنع وشرعا منع عن التصرف وأسبابه كثيرة محلها الفروع ، قوله والتفليس من فلسه الحاكم تفليسا يعني يحكم بأنه يصير إلى أن يقال : ليس معه فلس ، ويقال : المفلس من تزيد ديونه على موجوده ، سمي مفلسا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير ، وقيل : سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه لأنهم لا يتعاملون به في الأشياء الخطيرة ، وهذه الترجمة هكذا في رواية أبي ذر ولكن بلا بسملة في أولها وعند غيره البسملة في أولها ، وفي رواية النسفي باب بدل كتاب ولكن عطف الترجمة التي تليه عليه بغير باب . باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته أي هذا باب في بيان حكم من اشترى بالدين ، والحال أنه ليس عنده ثمن الذي اشتراه ، قوله أو ليس أي الثمن بحضرته وقت الشراء ، وهذا أخص من الأول لأن الأول يحتمل أن لا يكون الثمن عنده أصلا لا بحضرته ولا في منزله ، والثاني لا يستلزم نفي الثمن إلا بحضرته فقط وجواب من محذوف تقديره فهو جائز ، وقد أجمعوا على أن الشراء بالدين جائز لقوله تعالى : إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ فإن قلت : روى أبو داود والحاكم من طريق سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعا : لا أشتري ما ليس عندي ثمنه ، قلت : هذا الحديث ضعفوه ، واختلف في وصله وإرساله ، ويحتمل أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى ضعف هذا الحديث المذكور . 1 - حدثنا محمد ، أخبرنا جرير ، عن المغيرة ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال : غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : كيف ترى بعيرك أتبيعنيه ؟ قلت : نعم ، فبعته إياه فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه . مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم اشترى جمل جابر ولم يكن الثمن حاضرا ولم يعطه إلا بالمدينة ، ومحمد هو ابن سلام ، وقال الغساني : وما وقع في بعض النسخ محمد بن يوسف فليس بشيء ، قلت : قد وقع في رواية أبي ذر محمد بن يوسف البيكندي ، وجرير هو ابن عبد الحميد ، والمغيرة هو ابن مقسم بكسر الميم ، والشعبي هو عامر ، والكل قد ذكروا غير مرة . وهذا الحديث أخرجه هنا مختصرا ، وقد أخرجه في كتاب البيوع في باب شراء الدواب مطولا ، ومضى الكلام فيه مستوفى ، قوله أتبيعنيه بنون الوقاية ويروى أتبيعه .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395801

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
