عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
حدثنا معلى بن أسد ، حدثنا عبد الواحد ، حدثنا الأعمش ، قال : تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم ، فقال : حدثني الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد . مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه الشراء بالدين ، وعبد الواحد هو ابن زياد البصري ، والأعمش هو سليمان ، وإبراهيم هو النخعي ، والحديث مضى في كتاب البيوع في باب شراء الطعام إلى أجل ، واليهودي اسمه أبو الشحم ، والمراد من السلم السلف لا السلم المصطلح ، وقد مر الكلام فيه هناك والله أعلم بحقيقة الحال .