( باب إذا وجد تمرة في الطريق ) أي هذا باب يذكر فيه إذا وجد شخص تمرة في الطريق ، وجواب " إذا " محذوف تقديره يجوز له أخذها وأكلها ، وذكر التمرة ليس بقيد ، وكذا كل ما كان نحوها من المحقرات . 5 - حدثنا محمد بن يوسف ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن طلحة ، عن أنس رضي الله عنه قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال : لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها . مطابقته للترجمة ظاهرة ، ومحمد بن يوسف بن واقد أبو عبد الله الفريابي قاله أبو نعيم وغيره ، ومنصور هو ابن المعتمر وطلحة هو ابن مصرف على وزن اسم فاعل من التصريف . والحديث أخرجه البخاري أيضا في البيوع في باب ما يتنزه من الشبهات عن قبيصة ، عن سفيان ، عن منصور ، عن طلحة ، عن أنس إلى آخره ، وقد مر الكلام فيه هناك . وفيه جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعا لخشيته أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه لا لكونها مرمية في الطريق ، وفيه حرمة الصدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم والاحتراز عن الشبهة ، وقيل : هذا أشد ما روي في الشبهات ، وفيه إباحة الشيء التافه بدون التعريف ، وأنه خارج عن حكم اللقطة ؛ لأن صاحبه لا يطلبه ولا يتشاح فيه ، وقد روى عبد الرزاق أن عليا رضي الله تعالى عنه التقط حبا أو حبة من رمان فأكلها ، وعن ابن عمر أنه وجد تمرة فأخذها فأكل نصفها ، ثم لقيه مسكين فأعطاه النصف الآخر ، وفيه إسقاط الغرم عن أكل الطعام الملتقط ، وقيل : يضمنه وإن أكله محتاجا إليه ، ذكره ابن الجلاب .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395883
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة