---
title: 'حديث: ( باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده ) أي هذا… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395893'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395893'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 395893
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: ( باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده ) أي هذا… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> ( باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده ) أي هذا باب يذكر فيه إذا جاء صاحب اللقطة إلى آخره ، قوله : " بعد سنة " أي بعد مضي سنة التعريف ، قوله : " لأنها " أي لأن اللقطة وديعة عند الملتقط ؛ فيجب ردها إلى صاحبها . 8 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال : عرفها سنة ، ثم اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم استنفق بها ، فإن جاء ربها فأدها إليه ، قالوا : يا رسول الله ، فضالة الغنم ؟ قال : خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب . قال : يا رسول الله ، فضالة الإبل ؟ قال : فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو أحمر وجهه ، ثم قال : ما لك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها . مطابقته للترجمة في قوله : فإن جاء ربها فأدها إليه . فإن قلت : ليس في الحديث لفظ لأنها وديعة عنده ، قلت : أجيب بجوابين أحدهما أنه ذكر هذه اللفظة في باب ضالة الغنم قبل هذا الباب بخمسة أبواب ، ولكنه ذكره بالشك هناك وذكره هنا مترجما بالمعنى ؛ لأن قوله : " أدها إليه " بعد الاستنفاق يدل على وجوب الرد ، وعلى أنه لا يملكها ، فيكون كالوديعة عنده ، والجواب الآخر أنه أسقط هذا اللفظ من حيث اللفظ ، وذكره ضمنا من حيث المعنى ؛ لأن قوله : " فإن جاء صاحبها فأدها إليه " يدل على بقاء ملك صاحبها خلافا لمن أباحها بعد الحول بلا ضمان ، والجوابان متقاربان ، وقد مر الكلام فيه مستقصى . ثم إنه يستدل من قوله : " لأنها وديعة عنده " على أنها إذا تلفت من غير تقصير منه فإنه لا ضمان عليه ، ويدل على هذا اختياره كما هو قول جماعة من السلف . فإن قلت : كيف يتصور الأداء بعد الاستنفاق ، قلت بدلها يقوم مقامها ، وكيفية ذلك مع ما قالوا فيه قد مضت محررة ، قوله : " حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه " شك من الراوي ، والوجنتان تثنية وجنة ، وهي ما ارتفع من الخدين ، وفيها أربع لغات بالواو وبالهمزة وبالفتح فيهما وبالكسر أيضا ، والله أعلم .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395893

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
