---
title: 'حديث: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشركة أي : هذا كتاب في بيان أحكام الشركة… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395986'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395986'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 395986
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشركة أي : هذا كتاب في بيان أحكام الشركة… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشركة أي : هذا كتاب في بيان أحكام الشركة ، هكذا وقع في رواية النسفي وابن شبويه . ووقع في رواية الأكثرين باب الشركة ، ووقع في رواية أبي ذر في الشركة بدون لفظ كتاب ، ولا لفظ باب ، والشركة ، بفتح الشين وكسر الراء ، وكسر الشين وإسكان الراء ، وفتح الشين وإسكان الراء ، وفيه لغة رابعة : شرك بغير تاء التأنيث . قال تعالى : وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ أي : من نصيب ، وجمع الشركة شرك ، بفتح الراء ، وكسر الشين ، يقال : شركته في الأمر أشركه شركة ، والاسم الشرك ، وهو النصيب . قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : من أعتق شركا له ، أي : نصيبا ، وشريك الرجل ومشاركه سواء ، وهي في اللغة الاختلاط على الشيوع ، أو على المجاورة ، كما قال تعالى : وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي وفي الشرع ثبوت الحق لاثنين فصاعدا في الشيء الواحد كيف كان . ثم هي تارة تحصل بالخلط ، وتارة بالشيوع الحكمي كالإرث ، وقال أصحابنا : الشركة في الشرع عبارة عن العقد على الاشتراك واختلاط النصيبين ، وهي على نوعين : شركة الملك ، وهي أن يملك اثنان عينا ، أو إرثا ، أو شراء ، أو هبة ، أو ملكا بالاستيلاء ، أو اختلط مالهما بغير صنع ، أو خلطاه خلطا بحيث يعسر التمييز ، أو يتعذر ، فكل هذا شركة ملك ، وكل واحد منهما أجنبي في قسط صاحبه ، والنوع الثاني : شركة العقد ، وهي أن يقول أحدهما : شاركتك في كذا ، ويقبل الآخر ، وهي على أربعة أنواع : مفاوضة ، وعنان ، وتقبل ، وشركة وجوه ، وبيانها في الفروع . باب الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما لم ير المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر أي : هذا باب في بيان حكم الشركة في الطعام ، وقد عقد لهذا بابا مفردا مستقلا يأتي بعد أبواب إن شاء الله تعالى . قوله : والنهد ، بفتح النون وكسرها ، وسكون الهاء ، وبدال مهملة . قال الأزهري في التهذيب : النهد إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة ، يقال : تناهدوا ، وقد ناهد بعضهم بعضا ، وفي ( المحكم ) النهد العون ، وطرح نهده مع القوم أعانهم ، وخارجهم ، وقد تناهدوا ، أي : تخارجوا ، يكون ذلك في الطعام والشراب ، وقيل : النهد إخراج الرفقاء النفقة في السفر وخلطها ، ويسمى بالمخارجة ، وذلك جائز في جنس واحد ، وفي الأجناس ، وإن تفاوتوا في الأكل ، وليس هذا من الربا في شيء ، وإنما هو من باب الإباحة ، وقال ثعلب : هو النهد بالكسر . قال : والعرب تقول : هات نهدك مكسورة النون ، وحكي عن عمرو بن عبيد ، عن الحسن أنه قال : أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة ، وأحس لأخلاقكم ، وأطيب لنفوسكم ، وفي ( المطالع ) أن القابسي فسره بطعام الصلح بين القبائل ، وعن قتادة : ما أفلس المتلازمان ، يعني المتناهدان ، وذكر محمد بن عبد الملك التاريخي في كتاب ( النهد ) ، عن المدائني ، وابن الكلبي ، وغيرهما أن أول من وضع النهد الحضين بن المنذر الرقاشي . ( قلت ) : الحضين ، بضم الحاء المهملة ، وفتح الضاد المعجمة ، وسكون الياء آخر الحروف ، وفي آخره نون ابن المنذر بن الحارث بن وعلة بن مجالد بن يثربي بن ريان بن الحارث بن مالك بن شيبان بن ذهل ، أحد بني رقاش ، شاعر فارسي يكنى أبا ساسان ، روى عن عثمان وعلي رضي الله عنهما وغيرهما ، وروى عنه الحسن البصري ، وعبد الله بن الداناج ، وعلي بن سويد ، وابنه يحيى بن حضين ، وكان أسيرا عند بني أمية فقتله أبو مسلم الخراساني . قوله : والعروض ، بضم العين جمع عرض بسكون الراء ، وهو المتاع ، ويقابل النقد ، وأراد به الشركة في العروض ، وفيه خلاف ، فقال أصحابنا : لا يصح شركة مفاوضة ، ولا شركة عنان إلا بالنقدين ، وهما الدراهم ، والدنانير ، والتبر . وقال مالك : يجوز في العروض إذا اتحد الجنس . وعند بعض الشافعية : يجوز إذا كان عرضا مثليا ، وقال محمد : يصح أيضا بالفلوس الرائجة ؛ لأنها برواجها يأحذ حكم النقدين ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يصح ؛ لأن رواجها عارض . قوله : وكيف قسمة ما يكال ؟ أي : وفي بيان قسمة ما يدخل تحت الكيل والوزن ، هل يجوز مجازفة ، أو يجوز قبضة قبضة ، يعني متساوية ، وقيل : المراد بها مجازفة الذهب بالفضة ، والعكس لجواز التفاضل فيه ، وكذا كل ما جاز بالتفاضل مما يكال أو يوزن من المطعومات ونحوها ، هذا إذا كانت المجازفة في القسمة ، وقلنا : القسمة بيع . وقال ابن بطال : قسمة الذهب بالذهب مجازفة ، والفضة بالفضة مما لا يجوز بالإجماع ، وأما قسمة الذهب مع الفضة مجازفة فكرهه مالك ، وأجازه الكوفيون ، والشافعي ، وآخرون . وكذلك لا يجوز قسمة البر مجازفة ، وكل ما حرم فيه التفاضل . قوله : لما لم ير المسلمون ، اللام فيه مكسورة ، والميم مخففة ، هذا تعليل لعدم جواز قسمة الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة مجازفة ، أي : لأجل عدم رؤية المسلمين بالنهد بأسا جوزوا مجازفة الذهب بالفضة لاختلاف الجنس بخلاف مجازفة الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، لجريان الربا فيه ، فكما أن مبنى النهد على الإباحة ، وإن حصل التفاوت في الأكل ، فكذلك مجازفة الذهب بالفضة ، وإن كان فيه التفاوت بخلاف الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة لما ذكرنا . قوله : أن يأكل هذا بعضا تقديره : بأن يأكل ، وأشار به إلى أنهم كما جوزوا النهد الذي فيه التفاوت فكذلك جوزوا مجازفة الذهب والفضة مع التفاوت لما ذكرنا . قوله : والقران في التمر ، بالجر ، ويروى : والإقران عطف على قوله : أن يأكل هذا بعضا ، أي : بأن يأكل هذا تمرتين تمرتين ، وهذا تمرة تمرة . وقد مر الكلام فيه مستوفى في حديث ابن عمر في كتاب المظالم في باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز . 1 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، أنه قال : بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بعثا قبل الساحل ، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح ، وهم ثلاثمائة ، وأنا فيهم ، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش ، فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر ، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني ، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة ، فقلت : وما تغني تمرة ؟ فقال : لقد وجدنا فقدها حين فنيت ، قال : ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة ، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك ذلك كله ، ولما كان يفرق عليهم كل يوم قليلا قليلا صار في معنى النهد ، واعترض بأنه ليس فيه ذكر المجازفة ؛ لأنهم لم يريدوا المبايعة ، ولا البدل ، وأجيب بأن حقوقهم تساوت فيه بعد جمعه ، فتناولوه مجازفة كما جرت العادة . والحديث أخرجه البخاري أيضا في المغازي عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك ، وفي الجهاد عن صدقة بن الفضل . وأخرجه مسلم في الصيد ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن محمد بن عبدة ، به . وعن محمد بن حاتم ، عن ابن مهدي ، عن مالك ، به . وعن أبي كريب ، عن أبي أسامة . وأخرجه الترمذي في الزهد عن هناد بن السري . وأخرجه النسائي في الصيد ، وفي السير عن محمد بن آدم ، وعن الحارث بن مسكين ، وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن أبي بكر بن أبي شيبة . ( ذكر معناه ) . قوله : بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ بعثا كان هذا البعث في رجب سنة ثمان للهجرة ، والبعث بفتح الباء الموحدة ، وسكون العين المهملة ، وفي آخره ثاء مثلثة ، وهو بمعنى المبعوث من باب تسمية المفعول بالمصدر . قوله : قبل الساحل ، بكسر القاف ، وفتح الباء الموحدة ، أي : جهة الساحل ، والساحل شاطئ البحر . قوله : فأمر بتشديد الميم من التأمير ، أي : جعل أبا عبيدة أميرا عليهم ، واسم أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح ، بفتح الجيم ، وتشديد الراء ، وبالحاء المهملة الفهري القرشي أمين الأمة أحد العشرة المبشرة ، شهد المشاهد كلها ، وثبت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ يوم أحد ، ونزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ من حلق المغفر بفيه ، فوقعت ثنيتاه ، مات سنة ثماني عشرة في طاعون عمواس ، وقبره بغور نيسان عند قرية تسمى عمتا ، وصلى عليه معاذ بن جبل ، وكان سنه يوم مات ثمانيا وخمسين سنة . قوله : وهم ، أي : البعث الذي هو الجيش ثلاثمائة أنفس . قوله : فني الزاد . قال الكرماني : إذا فني فكيف أمر بجمع الأزواد ، فأجاب بأنه إما أن يريد به فناء زاده خاصة ، أو يريد بالفناء القلة . ( قلت ) : يجوز أن يقال : معنى فني أشرف على الفناء . قوله : فكان مزودي تمر ، المزود ، بكسر الميم ما يجعل فيه الزاد كالجراب . وفي رواية مسلم : بعثنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ وزودنا جرابا من تمر ، لم يجد لنا غيره ، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة . قوله : لقد وجدنا فقدها حين فنيت ، أي : وجدنا فقدها مؤثرا شاقا علينا ، ولقد حزنا لفقدها . قوله : ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت ، كلمة إذا للمفاجأة ، والحوت يقع على الواحد والجمع ، وقال صاحب ( المنتهى ) : والجمع حيتان ، وهي العظام منها . وقال ابن سيدة : الحوت السمك ، اسم جنس . وقيل : هو ما عظم منه ، والجمع أحوات ، وفي كتاب الفراء جمعه أحوتة وأحوات في القليل ، فإذا كثرت فهي الحيتان . قوله : مثل الظرب ، بفتح الظاء المعجمة ، وكسر الراء مفرد الظراب ، وهي الروابي الصغار . وقال ابن الأثير : الظراب الجبال الصغار ، واحدها ظرب بوزن كتف ، وقد يجمع في القلة على أظراب . قوله : ثماني عشرة ليلة ، كذا هو في نسخة الأصيلي ، وروي ثمانية عشر ليلة . وقال ابن التين : الصواب هو الأول ، وروي : فأكلنا منه شهرا ، وروي : نصف شهر . وقال عياض : يعني أكلوا منه نصف شهر طريا ، وبقية ذلك قديدا . وقال النووي : من قال : شهرا هو الأصل ، ومعه زيادة علم ، ومن روى دونه لم ينف الزيادة ، ولو نفاها قدم المثبت ، والمشهور عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له فلا يلزم منه نفي الزيادة . وفي رواية مسلم : فأقمنا عليها شهرا ، ولقد رأيتنا نغترق من وقب عينه قلال الدهن ، ونقتطع منه الفدر كالثور ، ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه ، وتزودنا من لحمه وشائق ، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فذكرنا ذلك له ، فقال : هو رزق أخرجه الله لكم ، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ، قال : فأرسلنا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ منه فأكله . قوله : بضلعين ، ضبط بكسر الضاد ، وفتح اللام ، وقال في ( أدب الكاتب ) : ضلع ، وضلع . وقال الهروي : هما لغتان ، والضلع مؤنثة ، والوقب بفتح الواو ، وسكون القاف ، وبالباء الموحدة هو النقرة التي يكون فيها العين . قوله : الفدر ، بكسر الفاء ، وفتح الدال المهملة ، وفي آخره راء جمع فدرة ، وهي القطعة من اللحم ، والوشائق بالشين المعجمة جمع وشيقة ، وهي اللحم القديد ، وقيل : الوشيقة أن يؤخذ اللحم فيغلى قليلا ، ولا ينضج فيحمل في الأسفار ، وفي لفظ للبخاري : نرصد عيرا لقريش ، فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط ، فسمي ذلك الجيش بجيش الخبط ، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر ، فأكلنا منها نصف شهر ، وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا . وفي مسلم : قال أبو عبيدة : يعني بالعنبر ميتة ، ثم قال : لا بل نحن رسل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وفي سبيل الله عز وجل ، وقد اضطررتم فكلوا . ( ذكر ما يستفاد منه ) : قال القرطبي : جمع أبي عبيدة الأزواد ، وقسمتها بالسوية ، إما أن يكون حكما حكم به لما شاهد من الضرورة ، وخوفه من تلف من لم يبق معه زاد فظهر له أنه وجب على من معه أن يواسي من ليس له زاد ، أو يكون عن رضا منهم ، وقد فعل مثل ذلك غير مرة سيدنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ولذلك قال بعض العلماء : هو سنة . وقال ابن بطال : استدل بعض العلماء بهذا الحديث بأنه لا يقطع سارق في مجاعة ؛ لأن المواساة واجبة للمحتاجين . وخصه أبو عمر بسرقة المأكل . وفيه أن للإمام أن يواسي بين الناس في الأقوات في الحضر بثمن وغيره ، كما فعل ذلك في السفر ، وفيه قوة إيمان هؤلاء البعث إذ لو ضعف والعياذ بالله لما خرجوا ، وهم ثلاثمائة ، وليس معهم سوى جراب تمر ، أو مزودي تمر ، كما في الحديث المذكور . قال عياض : ويحتمل أن يكون صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زودهم الجراب زائدا عما كان معهم من الزاد من أموالهم ، ويحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير هذا الجراب ، وكان معهم غيره من الزاد ، وقيل : يحتمل أن الجراب الذي زودهم الشارع كان على سبيل البركة ، فلذا كانوا يأخذونه تمرة تمرة . وفيه فضل أبي عبيدة ، ولهذا سماه الشارع أمين هذه الأمة . وفيه النظر في القوم ، والتدبير فيه ، وفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ما كان فيهم من البؤس ، وقد استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح . وفيه رضاهم بالقضاء ، وطاعتهم للأمير . وفيه جواز الشركة في الطعام وخلط الأزواد في السفر إذا كان ذلك أرفق بهم .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395986

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
