---
title: 'حديث: 6 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله ب… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396046'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396046'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 396046
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: 6 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله ب… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> 6 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه ، وإلا فقد عتق منه ما عتق . هذا طريق آخر في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ، وأخرجه مسلم أيضا في العتق ، عن يحيى بن يحيى ، وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي ، وأخرجه النسائي فيه عن عثمان بن عمر ، الكل عن مالك ، عن نافع . قوله : شركا بكسر الشين أي نصيبا ، قوله : فكان له مال يبلغ هذا هكذا في رواية الكشميهني ، وفي رواية غيره كان له ما يبلغ أي شيء يبلغ ، وإنما قيد بقوله : يبلغ لأنه إذا كان له مال لا يبلغ ثمن العبد لا يقوم عليه مطلقا ، لكن الأصح عند الشافعية أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به تنفيذا للعتق بحسب الإمكان ، وبه قال مالك ، قوله : ثمن العبد أي ثمن بقية العبد لأنه موسر بحصته ، وقد أوضح ذلك النسائي في روايته من طريق زيد بن أبي أنيسة ، عن عبيد الله بن عمر ، وعمر بن نافع ، ومحمد بن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر بلفظ : وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد ، والمراد بالثمن هنا القيمة لأن الثمن ما اشتريت به العين ، واللازم هنا القيمة لا الثمن ، قوله : قوم على صيغة المجهول ، قوله : قيمة عدل وهو أن لا يزاد من قيمته ولا ينقص ، قوله : فأعطى شركاءه كذا هو في رواية الأكثرين إن أعطى على بناء الفاعل ، و شركاءه بالنصب على المفعولية ، وروي فأعطي على صيغة المجهول ، و شركاؤه بالرفع على أنه مفعول ناب عن الفاعل ، قوله : حصصهم أي قيمة حصصهم ، قوله : وإلا أي وإن لم يكن موسرا فقد عتق منه حصته ، وهي ما عتق ، وبهذا الحديث احتج ابن أبي ليلى ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد في أن وجوب الضمان على الموسر خاصة دون المعسر يدل عليه قوله : وإلا فقد عتق منه ما عتق ، وقال زفر : يضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا ، ويخرج العبد كله حرا لأنه جنى على مال رجل فيجب عليه ضمان ما أتلف بجنايته ، ولا يفترق الحكم فيه سواء كان موسرا أو معسرا ، والحديث حجة عليه .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396046

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
