7 - حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق ، فأعتق منه ما أعتق . هذا طريق آخر أخرجه عن عبيد بن إسماعيل ، واسمه في الأصل عبد الله يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفي ، وهو من أفراده ، يروي عن أبي أسامة حماد بن أبي أسامة ، عن عبيد الله بن عمر العمري ، عن نافع إلى آخره ، قوله : فعليه أي فعلى من أعتق شركا أي نصيبا له ، قوله : كله بالجر لأنه تأكيد لقوله : في مملوك ، وقال بعضهم : كله بجر اللام تأكيدا للضمير المضاف أي عتق العبد كله ، قلت : ليس هنا ضمير مضاف حتى يكون تأكيدا له ، وفيه مساهلة جدا ، قوله : فأعتق منه ما أعتق على صيغة المجهول كلاهما ، وهذا جزاء الشرط ، لأن قوله : يقوم عليه صفة مال ، وليس بجزاء فافهم . حدثنا مسدد ، قال : حدثنا بشر ، عن عبيد الله اختصره . هذا طريق آخر أخرجه عن مسدد ، عن بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ، عن عبيد الله بن عمر العمري ، قوله : اختصره أي اختصره مسدد أي بالإسناد المذكور يعني ذكر المقصود منه ، وأخرجه النسائي ، عن عمرو بن علي ، عن بشر ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من أعتق شركا له في عبد فقد أعتق كله ، إن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقام عليه قيمة عدل ، فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلى سبيله .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396047
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة