---
title: 'حديث: باب بيع الولاء وهبته . أي هذا باب في بيان حكم بيع الولاء وهبته ، هل يج… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396064'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396064'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 396064
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب بيع الولاء وهبته . أي هذا باب في بيان حكم بيع الولاء وهبته ، هل يج… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب بيع الولاء وهبته . أي هذا باب في بيان حكم بيع الولاء وهبته ، هل يجوز أم لا ؟ وحديث الباب يدل على أنه لا يجوز ، والولاء بفتح الواو وبالمد هو حق إرث المعتق من العتيق ، وهذا يسمى ولاء العتاقة ، وسببه العتق لا الإعتاق لأنه إذا ورث قريبه يعتق عليه ، ويكون ولاؤه له ، ولو كان سببه الإعتاق لما ثبت له الولاء لأنه لم يوجد الإعتاق . 19 - حدثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا شعبة ، قال : أخبرني عبد الله بن دينار ، قال : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته . مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين الإبهام الذي فيها ، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ، والحديث أخرجه مسلم في العتق عن محمد بن المثنى ، وأخرجه أبو داود في الفرائض ، عن حفص بن عمر ، وأخرجه النسائي عن محمد بن عبد الملك ، قوله : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره يعني ولاء العتق ، وهو ما إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه ، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهى عنه الشارع لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة ، وفقهاء الحجاز والعراق مجمعون على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته ، وقال ابن المنذر : وفيه قول ثان ، روي أن ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها من العباس ، وأن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير ، وذكر عبد الرزاق عن عطاء أنه يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء ، وهذا هو هبة الولاء ، وصح من حديث ابن عمر مرفوعا : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يورث ، صححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد ، وخالفه البيهقي فأعله وذكره ابن بطال من حديث إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : الولاء لحمة كالنسب ، وأورده ابن التين بزيادة ، بلفظ : لا يحل بيعه ولا هبته ثم قال : وعليه جماهير أهل العلم ، وقام الإجماع على أنه لا يجوز تحويل النسب ، وقد نسخ الله تعالى المواريث بالتبني بقوله : ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ إلى قوله : وَمَوَالِيكُمْ ولعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه ، فكان حكم الولاء كحكم النسب في ذلك فكما لا يجوز بيع النسب ولا هبته ، كذلك الولاء ولا نقله ولا تحويله ، وأنه للمعتق كما قال صلى الله عليه وسلم .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396064

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
