---
title: 'حديث: 20 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396065'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396065'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 396065
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: 20 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> 20 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق ، فأعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت : لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده ، فاختارت نفسها . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم : فإن الولاء لمن أعطى الورق فهذا يدل على أن الولاء لا ينقل ، فإذا لم يجز نقله لا يجوز بيعه ولا هبته . والحديث مضى في كتاب البيوع في باب البيع والشراء مع النساء ، أخرجه من رواية الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، ومن رواية نافع ، عن ابن عمر أن عائشة ساومت ، وفي باب إذا اشترط شروطا في البيع لا يحل من رواية مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، وأخرجه هنا عن عثمان ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة ، وأخرجه أيضا في الفرائض عن محمد بن جرير ، وفيه أيضا عن موسى بن إسماعيل ، عن أبي عوانة ، وأخرجه الترمذي في البيوع ، وفي الولاء عن محمد بن بشار ، وأخرجه النسائي في البيوع ، وفي الطلاق ، وفي الفرائض عن قتيبة ، عن جرير به ، وذكر قصة التخيير في البيوع ، وفي الطلاق دون الفرائض . قوله : بريرة بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى ، وكانت وليدة لبني هلال كذا في رواية عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن عروة ، قوله : لمن أعطى الورق بفتح الواو وكسر الراء ، وهي الدراهم المضروبة ، وفي رواية الترمذي : وإنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن معه النعمة ، قوله : فخيرها من زوجها لأن زوجها كان عبدا على الأصح ، وإذا كان زوج الأمة حرا خيرت عندنا أيضا ، وقال مالك ، والشافعي : لا تخير ، وروى مسلم عن عائشة أن زوجها كان عبدا ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى البخاري ، ومسلم أيضا عنها أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت ، والعمل بهذا أولى لثبوت الحرية لاتفاقهم أنه كان قتل عبدا ، ونقول بموجب الحديثين جمعا بين الدليلين ، ولا فرق في هذا بين القنة ، وأم الولد ، والمدبرة ، والمكاتبة ، وزفر يخالفنا في الكتابة .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396065

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
