38 - حدثنا مالك بن إسماعيل قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، قال : حدثني عبيد الله قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا زنت الأمة فاجلدوها ، ثم إذا زنت فاجلدوها ، ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة : بيعوها ولو بضفير . مطابقته للترجمة تؤخذ من حيث إن الأمة إذا زنت لا يكره التطاول عليها ، وإنما يكره التطاول إذا نصحت سيدها وأدت حق الله ، فإذا زنت أخلت بالاثنين فتؤدب ، فإن لم ينجع تباع ، ولو بيعت بضفير بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء وهو الحبل المفتول ، والحديث مضى في كتاب البيوع في باب بيع العبد الزاني ، فإنه أخرجه هناك من طريقين ، ومضى الكلام فيه هناك مستوفى ، ومالك بن إسماعيل بن زياد بن درهم أبو غسان النهدي الكوفي ، وسفيان هو ابن عيينة ، وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396091
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة