---
title: 'حديث: وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى .… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396145'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396145'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 396145
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى .… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى . هذا الذي ذكره مسألتان ؛ الأولى : أن الأب إذا وهب لابنه هل له أن يرجع فيه ؟ خلاف ؛ فعند طاوس وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق ليس للواهب أن يرجع فيما وهب إلا الذي ينحله الأب لابنه ، وغير الأب من الأصول كالأب عند الشافعي في الأصح ، وفي التوضيح : لا رجوع في الهبة إلا للأصول أبا كان أو أما أو جدا ، وليس لغير الأب الرجوع عند مالك وأكثر أهل المدينة ، إلا أن عندهم أن الأم لها الرجوع أيضا مما وهبت لولدها إذا كان أبوه حيا ، هذا هو الأشهر عند مالك وروي عنه المنع ، ولا يجوز عند أهل المدينة أن ترجع الأم ما وهبت ليتيم من ولدها كما لا يجوز الرجوع في العتق والوقف وأشباهه ، انتهى . وعند أصحابنا الحنفية لا رجوع فيما يهبه لكل ذي رحم محرم بالنسب كالابن والأخ والأخت والعم والعمة وكل من لو كان امرأة لا يحل له أن يتزوجها ، وبه قال طاوس والحسن وأحمد وأبو ثور . المسألة الثانية : أكل الوالد من مال الولد بالمعروف يجوز ، وروى الحاكم مرفوعا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه ، فكلوا من مال أولادكم . وأخرجه الترمذي أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقال : حديث حسن . وعند أبي حنيفة يجوز للأب الفقير أن يبيع عرض ابنه الغائب لأجل النفقة لأن له تملك مال الابن عند الحاجة ، ولا يصح بيع عقاره لأجل النفقة . وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجوز فيهما ، وأجمعوا أن الأم لا تبيع مال ولدها الصغير والكبير - كذا في شرح الطحاوي .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396145

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
