title: 'حديث: باب شهادة النساء أي : هذا باب في بيان جواز شهادة النساء . وقول الله تع… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396277' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396277' content_type: 'hadith' hadith_id: 396277 book_id: 43 book_slug: 'b-43'

حديث: باب شهادة النساء أي : هذا باب في بيان جواز شهادة النساء . وقول الله تع… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

نص الحديث

باب شهادة النساء أي : هذا باب في بيان جواز شهادة النساء . وقول الله تعالى : فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ذكر هذه القطعة من الآية لأنها تدل على جواز شهادة النساء مع الرجال ، وقال ابن بطال : أجمع أكثر العلماء على أن شهادتهن لا تجوز في الحدود والقصاص ، وهو قول ابن المسيب والنخعي والحسن والزهري وربيعة ومالك والليث والكوفيين والشافعي وأحمد وأبي ثور . واختلفوا في النكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء ، فذهب ربيعة ومالك والشافعي وأبو ثور إلى أنه لا تجوز في شيء من ذلك كله مع الرجال ، وأجاز شهادتهن في ذلك كله مع الرجال الكوفيون واتفقوا أنه تجوز شهادتهن منفردات في الحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء وما لا يطلع عليه الرجال من عوراتهن للضرورة . واختلفوا في الرضاع : فمنهم من أجاز شهاداتهن منفردات ، ومنهم من أجازها مع الرجال ، وقال أصحابنا : يثبت الرضاع بما ثبت به المال وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، ولا تقبل شهادة النساء المنفردات ، وعند الشافعي يثبت بشهادة أربع نسوة ، وعند مالك بامرأتين ، وعند أحمد بمرضعة فقط ، وفي ( الكافي ) أنه لا فرق بين أن يشهد قبل النكاح أو بعده . انتهى . واختلفوا في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال ، فقالت طائفة : لا تقبل أقل من أربع ، وهذا قول أهل البيت والنخعي وعطاء بن أبي رباح ، وهو رأي الشافعي وأبي ثور . وقالت طائفة : تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطلع عليه الرجال ، وبه قال مالك وابن شبرمة وابن أبي ليلى ، وعن مالك : إذا كانت مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها جائزة ، وروي عن الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال ، وعن مالك : أرى أن تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين صاحبه ، وعن الشافعي : يستحلف المدعى عليه ولا يحلف المدعي مع شهادة المرأتين . وقالت طائفة : لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين في المال وحيث لا يرى الرجال من عورات النساء . 24 - حدثنا ابن أبي مريم قال : أخبرنا محمد بن جعفر قال : أخبرني زيد ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلنا : بلى ، قال : فذلك من نقصان عقلها . مطابقته للترجمة ظاهرة وابن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن أبي مريم الجمحي المصري ، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير ، وزيد هو ابن أسلم ، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك ، والحديث مضى بأتم منه في كتاب الحيض في باب ترك الحائض الصوم ، ومر الكلام فيه هناك .

المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396277

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة