عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب إذا باع نخلا قد أبرت
( باب إذا باع نخلا قد أبرت ) ج١٣ / ص٢٩٣4 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " . مطابقته للترجمة ظاهرة ، والحديث قد مضى في كتاب البيوع في باب من باع نخلا قد أبرت ومضى الكلام فيه هناك ، قوله : ( المبتاع ) أي المشتري .