عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز( وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر : أخذته بأربعة دنانير وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم )
باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز( وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر : أخذته بأربعة دنانير وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم )