عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب الشروط في المعاملة
حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن عبد الله رضي الله عنه قال : أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها . مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه عليه الصلاة والسلام ما أعطى خيبر اليهود إلا بشرط أن يعملوها ويزرعوها وهذا هو عقد المزارعة ، وموسى هو ابن إسماعيل أبو سلمة البصري المعروف بالتبوذكي ، والحديث مضى في المزارعة في باب المزارعة مع اليهود ، والله أعلم .