( باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح ) أي هذا باب في بيان حكم الشروط في المهر عند عقدة النكاح بضم العين أي عند عقد النكاح ( وقال عمر : إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت ) عمر هو ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، وهذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة ، عن ابن عيينة ، عن يزيد بن جابر ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن عمر رضي الله تعالى عنه قال : لها شرطها ، قال رجل : إذا يطلقننا ، فقال عمر : إن مقاطع الحقوق عند الشروط ، قوله : ( إن مقاطع الحقوق ) المقاطع جمع مقطع وهو موضع القطع في الأصل ، وأراد بمقاطع الحقوق مواقفه التي ينتهي إليها . ( وقال المسور : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن قال : حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي ) المسور بكسر الميم ابن مخرمة ، وهذا التعليق مضى عن قريب في باب " من أمر بإنجاز الوعد " وأراد بصهره أبا العاص بن الربيع زوج بنته زينب رضي الله تعالى عنها ، أسر يوم بدر فمن عليه بلا فداء كرامة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم وكان قد أبى أن يطلق بنته إذ مشى إليه المشركون في ذلك فشكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصاهرته وأثنى عليه ، ورد زينب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد بدر بقريب حين طلبها منه ، وأسلم قبل الفتح .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396409
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة