عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب الشروط في القرض
وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار ، فدفعها إليه إلى أجل مسمى . مضى هذا الحديث بتمامه في باب الكفالة في القرض ، ومضى الكلام فيه هناك ، وذكر هنا طرفا منه لأجل الترجمة المذكورة ، وسقط جميع ذلك في رواية النسفي ، ولكن زاد في الترجمة التي تليه باب الشروط في القرض ، والمكاتب إلى آخره . وقال ابن عمر رضي الله عنهما ، وعطاء : إذا أجله في القرض جاز مضى هذا الحديث أيضا في القرض في باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى ، ومضى الكلام فيه ، مع بيان الخلاف فيه .