عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة
حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، قال : أخبرنا روح بن عبادة ، قال : حدثنا زكرياء بن إسحاق ، قال : حدثني عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت ، أينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم . قال : فإن لي مخرافا ، وأشهدك أني قد تصدقت عنها . مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق ، ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى الذي يقال له صاعقة ، وهو من مشايخ البخاري وأفراده ، وروح بفتح الراء ، وعبادة بضم العين ، والحديث قد مر في باب : إذا قال : أرضي أو بستاني صدقة ، وفي باب الإشهاد في الوقف .