175 - حدثنا إسماعيل ، قال : حدثني مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تبتعه ولا تعد في صدقتك . هذا مثل الحديث الذي قبله غير أن الرواة مختلفة والكلام فيه مضى ، قوله : ( يباع ) على صيغة المجهول في محل النصب على أنه المفعول الثاني ، قوله : ( أن يبتاعه ) أي أراد أن يشتريه ، قوله : ( لا تبتعه ) أي لا تشتره .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396840
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة