باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له
( باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له ) 210 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يخلون رجل بامرأة ، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة ، قال : اذهب فحج مع امرأتك . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : ( اذهب فحج مع امرأتك ) لأنه اكتتب في جيش وأرادت امرأته أن تحج الفرض فأذن له صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحج مع امرأته لأنه اجتمع له مع حج التطوع في حقه تحصيل حج الفرض لامرأته فكان اجتماع ذلك له أفضل من مجرد الجهاد الذي يحصل المقصود منه بغيره ، وسفيان هو ابن عيينة ، وعمرو هو ابن دينار ، وأبو معبد بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة اسمه نافذ بالنون والفاء والذال المعجمة مولى عبد الله بن عباس ، والحديث مضى في كتاب الحج في أواخر أبواب المحصر في باب حج النساء ، فإنه أخرجه هناك عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد إلى آخره ، ومضى الكلام فيه هنا ، قوله : ( فحج ) ويروى فاحجج بفك الإدغام .