باب الفتك بأهل الحرب أي هذا باب في بيان جواز الفتك بأهل الحرب ، والفتك بفتح الفاء وسكون التاء المثناة من فوق بعدها كاف ، وهو أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيشتد عليه فيقتله . 232 - حدثني عبد الله بن محمد قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من لكعب بن الأشرف ؟ فقال محمد بن مسلمة : أتحب أن أقتله ، قال : نعم ، قال : فأذن لي فأقول ، قال : قد فعلت . وجه المطابقة للترجمة يؤخذ من معناه ؛ لأن محمد بن مسلمة غر كعبا فاستغفله فشد عليه فقتله ، وهو الفتك بعينه ، وهذا طرف من حديث جابر الذي مضى قبله ، قوله : فأقول أي عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره ما لم يحق باطلا ولم يبطل حقا ، قوله : قال : قد فعلت أي قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنت ، ولفظ الفعل أعم الأفعال يعبر به عن ألفاظ كثيرة ، وقد مر الكلام فيه غير مرة .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396943
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة