114 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه : العقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، والغراب ، والحدأة . قد مر في كتاب الحج في باب ما يقتل المحرم من الدواب ، حديث ابن عمر أخرجه عبد الله بن يوسف عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : خمس من الدواب ليس في قتلهن على المحرم جناح .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/397326
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة