حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب ما ذكر عن بني إسرائيل

حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته ، وتقول : إن اليهود تفعله . وجه ذكر هذا هنا هو الوجه المذكور في الحديث السابق ، وسفيان بن عيينة ، والأعمش بن سليمان ، وأبو الضحى - بضم الضاد المعجمة مقصور - هو مسلم بن صبيح . قوله : ( أن يجعل ) ؛ أي المصلي ، وهذا مطلق ولكنه مقيد بحال الصلاة ، والدليل عليه ما رواه أبو نعيم من طريق أحمد بن الفرات عن محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه بلفظ : أنها كرهت الاختصار في الصلاة ، وقالت : إنما يفعل ذلك اليهود .

وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون عن سفيان - هو الثوري - بهذا الإسناد يعني وضع اليد على الخاصرة وهو في الصلاة ، والخاصرة الشاكلة ، ويقال هو فعل الجبابرة ، ويقال هو استراحة أهل النار ، ويقال هو فعل من دهته مصيبة ، ويقال لما طرد الشيطان نزل إلى الأرض مختصرا .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث