title: 'حديث: 203 - حدثنا علي بن الجعد ، قال : أخبرنا شعبة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/397840' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/397840' content_type: 'hadith' hadith_id: 397840 book_id: 43 book_slug: 'b-43'

حديث: 203 - حدثنا علي بن الجعد ، قال : أخبرنا شعبة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

نص الحديث

203 - حدثنا علي بن الجعد ، قال : أخبرنا شعبة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، عن علي رضي الله عنه قال : اقضوا كما كنتم تقضون ، فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي . فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى على علي الكذب . هذا الحديث مقدم على حديث سعد المذكور في رواية أبي ذر ، ومؤخر في رواية الباقين ، والأمر في ذلك سهل . وأيوب هو السختياني ، وابن سيرين هو محمد بن سيرين ، وعبيدة بفتح العين وكسر الباء الموحدة السلماني . والحديث من أفراده . قوله : قال : اقضوا كما كنتم تقضون أي : قال علي لأهل العراق : اقضوا اليوم كما كنتم تقضون قبل هذا . وسبب ذلك أن عليا لما قدم إلى العراق قال : كنت رأيت مع عمر أن تعتق أمهات الأولاد ، وقد رأيت الآن أن يسترققن ، فقال عبيدة رأيك يومئذ في الجماعة أحب إلي من رأيك اليوم في الفرقة ، فقال : اقضوا كما كنتم تقضون ، وخشي ما وقع فيه من تأويل أهل العراق ، ويروى : اقضوا على ما كنتم تقضون . قوله : فإني أكره الاختلاف . يعني أن يخالف أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما . وقال الكرماني : اختلاف الأمة رحمة ، فلم كرهه ؟ قلت : المكروه الاختلاف الذي يؤدي إلى النزاع والفتنة . قوله : حتى تكون للناس جماعة أو أموت إنما قال : أو أموت بكلمة أو مع أن الأمرين كلاهما مطلوبان ؛ لأنه لا ينافي الجمع بينهما . قوله : فكان ابن سيرين أي : محمد بن سيرين . قوله : إن عامة ما يروى على علي ويروى عن علي وهو الأوجه . قوله : وعامة ما يروى مبتدأ وخبره هو قوله : الكذب وإنما قال ذلك ؛ لأن كثيرا من أهل الكوفة الذين يروون عنه ليس لهم ذلك ، ولا سيما الرافضة منهم ؛ فإن عامة ما يروون عنه كذب واختلاق . قوله : أو أموت يجوز بالنصب عطفا على حتى يكون ، ويجوز بالرفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير أو أنا أموت ، وفي بيع أمهات الأولاد اختلاف في الصدر الأول ، فروي عن علي وابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم إباحة بيعهن ، وإليه ذهب داود وبشر بن غياث ، وهو قول قديم للشافعي ورواية عن أحمد ، وقد صح عن علي رضي الله تعالى عنه الميل إلى قول الجماعة ، وروي عن ابن عباس أنه عليه السلام قال : من وطئ أمه فولدت فهي معتقة عن دبر منه . رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني .

المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/397840

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة