---
title: 'حديث: باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر - إلى قو… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/398798'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/398798'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 398798
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر - إلى قو… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر - إلى قوله : عذاب أليم . عفي ترك أي : هذا باب فيه ذكر قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هكذا وقع في رواية الكل غير أبي ذر ، وفي روايته باب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ الآية ، قال الفراء : نزلت هذه الآية في حيين من العرب كان لأحدهما طول على الآخر في الكثرة والشرف ، فكانوا يتزوجون نساءهم بغير مهر ، فقتل الأوضع من الحيين من الشريف قتلى ، فأقسم الشريف ليقتلن الذكر بالأنثى والحر بالعبد وأن يضاعفوا الجراحات ، فأنزل الله تعالى هذا على نبيه - صلى الله عليه وسلم - ثم نسخ أيضا ؛ نسخه قوله تعالى : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ إلى آخر الآية ، فالأولى منسوخة لا يعمل بها ولا يحكم ، ومذهب أبي حنيفة أن الحر يقتل بالعبد بهذه الآية ، وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود ، وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم ، وعن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء وعكرمة ، وهو مذهب الشافعي ومالك أن الحر لا يقتل بالعبد والذكر لا يقتل بالأنثى - أخذا بهذه الآية ؛ أعني قوله : الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وقد قلنا إنها منسوخة . قوله كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ، ذكر الواحدي أن معناه في اللغة المماثلة والمساواة . وقال ابن الحصار : القصاص المساواة والمجازاة ، والمراد به العدل في الأحكام ، وهذا حكم الله عز وجل الذي لم يزل ولا يزال أبدا ، فلا نسخ فيه ولا تبديل له ، والمراد بآية المائدة تبين العدل في تكافئ الدماء في الجملة وترك التفاضل لاجتهاد العلماء ، وعلى هذا فليس بينهما تعارض . قلنا : الأنسب عموم آية المائدة ، وفيها مقابلة مطلقة ، وهذه الآية فيها مقابلة مقيدة فلا يحمل المطلق على المقيد ، على أن مقابلة الحر بالحر لا ينافي مقابلة الحر بالعبد ، لأنه ليس فيه إلا ذكر بعض ما يشمله العموم على موافقة حكمه ، وذلك لا يوجب تخصيص ما بقي . قوله عفي ترك ، أشار به إلى تفسير قوله فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ؛ أي فمن ترك وصفح له من الواجب عليه في العمد فرضي بالدية فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ أي فعلى القتيل أن يتبع بالمعروف في المطالبة وترك التشديد على القاتل . 25 - حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا عمرو قال : سمعت مجاهدا قال : سمعت ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول : كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله تعالى لهذه الأمة : كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء ، فالعفو أن يقبل الدية في العمد فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ؛ يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قتل بعد قبول الدية . مطابقته للآية أوضح ما يكون ، والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى ونسبته إلى أحد أجداده وهو حميد بن زهير ، وسفيان هو ابن عيينة ، وعمرو هو ابن دينار . والحديث أخرجه البخاري أيضا في الديات عن قتيبة ، وأخرجه النسائي في التفسير عن عبد الجبار وفي القصاص عن الحارث بن مسكين . قوله فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ معناه قبول الدية في العمد ، وقيل فيمن قتل وله وليان فعفا أحدهما فللآخر أن يأخذ مقدار حصته من الدية ، وقال الخطابي : العفو في الآية يحتاج إلى تفسير ، وذلك أن ظاهر العفو يوجب أن لا تبعة لأحدهما على الآخر ، فما معنى الاتّباع والإعفاء ، فمعناه أن من عفي عنه الدم بالدية فعلى صاحب الدية اتباع أي مطالبة بالدية ، وعلى القاتل أداء الدية إليه . وقال الزمخشري : وأخوه هو ولي المقتول ، وقيل له أخوه لأنه لابسه من قبل أنه ولي الدم ومطالبه به ، أو ذكره بلفظ الأخوة ليعطف أحدهما على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من الجنسية والإسلام ، وقال : إن عفا يتعدى بعن لا باللام ، فما وجه قوله فمن عفا له ؟ قلت : يتعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنب ، فيقال عفوت عن فلان وعن ذنبه ، قال الله تعالى : عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ، وعفا الله عنها - فإذا تعدى إلى الذنب قيل : عفوت لفلان عما جنى ، كما تقول عفوت له ذنبه وتجاوزت له عنه ، وعلى هذا ما في الآية كأنه قيل فمن عفا له عن جنايته فاستغنى عن ذكر الجناية . قوله شيء ؛ أي من العفو ، إنما قيل ذلك للإشعار بأن بعض العفو عن الدم أو عفو بعض الورثة يسقط القصاص ، ولم يجب إلا الدية . قوله فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ؛ أي فليكن اتباع ، أو فالأمر اتباع ، وقد ذكرناه عن قريب . قوله ذلك ؛ أي الحكم المذكور من العفو والدية ، لأن أهل التوراة كتب عليهم القصاص البتة وحرم عليهم العفو وأخذ الدية ، وعلى أهل الإنجيل العفو وحرم القصاص والدية ، وخيرت هذه الأمة بين الثلاث : القصاص ، والدية ، والعفو - توسعة عليهم وتيسيرا . قوله كما كتب على من كان قبلكم ، هم أهل التوراة والإنجيل . قوله فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ؛ أي بعد التخفيف وتجاوز ما شرع له من قتل غير القاتل ، أو القتل بعد أخذ الدية ، وهو معنى قوله قتل بعد قبول الدية ، وهو على صيغة المعلوم من الماضي ، وقع تفسيرا لقوله فَمَنِ اعْتَدَى . قوله فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ نوع من العذاب شديد الألم في الآخرة .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/398798

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
