---
title: 'حديث: باب قوله: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ أي: هذا باب في قوله تعالى: وَالْجُرُوحَ… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/399001'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/399001'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 399001
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب قوله: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ أي: هذا باب في قوله تعالى: وَالْجُرُوحَ… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب قوله: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ أي: هذا باب في قوله تعالى: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ هكذا هو في رواية المستملي، وفي رواية غيره باب والجروح قصاص وليس في بعض النسخ لفظ باب وهذا اللفظ في قوله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ هذا تعميم بعد التخصيص؛ لأنه ذكر العين بالعين ونحوها، والقصاص في الجرح إنما يثبت فيما يمكن أن يقتص فيه مثل الشفتين والذكر واليدين وما أشبه ذلك، وما عدا ذلك من كسر عظم أو جراحة في البطن ففيه أرش. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء وابن عامر والكسائي برفع الحاء والباقون بنصبها، والقصاص من قص الأثر أي: اتبعه فكان المجني عليه يقص أثره ويتبع ليقتل. 133 - حدثني محمد بن سلام، أخبرنا الفزاري ، عن حميد ، عن أنس رضي الله عنه قال: كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم وقبلوا الأرش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. مطابقته للترجمة ظاهرة، والفزاري بفتح الفاء والزاي المخففة وبالراء، واسمه مروان بن معاوية، والحديث مضى في كتاب الصلح في باب الصلح في الدية، فإنه أخرجه هناك عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن حميد ، عن أنس، وأخرجه هنا عن الفزاري معلقا، وقد مضى الكلام فيه هناك. قوله: الربيع بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة والجارية الشابة، والنضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة. قوله: وقبلوا الأرش قال ابن الأثير: الأرش المشروع في الحكومات، وهو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع، وأرش الجنايات والجراحات من ذلك؛ لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص. قوله: لأبره من إبرار القسم وهو إمضاؤه على الصدق.

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/399001

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
