حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم

حدثنا أحمد بن أبي رجاء ، حدثنا النضر ، عن هشام قال: أخبرني أبي ، عن عائشة رضي الله عنها أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين، قال أبو بكر: لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله، وفعلت الذي هو خير . هذا أيضا عن عائشة نفسها، وقال الداودي: هذا الحديث تفسير للحديث الأول، وقال ابن التين: الحق أن الحديث الأول في تفسير لغو اليمين، والثاني في تفسير عقد اليمين، وأخرجه عن أحمد بن أبي رجاء بالجيم ضد الخوف، واسمه عبد الله بن أيوب أبي الوليد الحنفي الهروي ، عن النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل المازني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن أبيها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا حلف على يمين لم يحنث إلى آخره . قيل: المحفوظ ما وقع في الصحيح أن ذلك فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه .

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث