( باب قوله عز وجل : يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَـزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ أي هذا باب في قوله عزل وجل : يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا الآية ، وليس في كثير من النسخ لفظ باب ، ومضى تفسير هذه الآية في كتاب الزكاة في باب إثم مانع الزكاة ( وقال أحمد بن شبيب بن سعيد ، حدثنا أبي ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن خالد بن أسلم ، قال : خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال هذا قبل أن تنزل الزكاة ، فلما أنزلت جعلها طهرا للأموال ) . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : ( هذا قبل أن تنزل الزكاة ) ، وأحمد بن شبيب بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى من أفراد البخاري ، يروي عن أبيه شبيب بن سعيد أبي عبد الرحمن البصري ، ويونس بن يزيد الأيلي ، وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري ، وخالد بن أسلم على وزن أفعل التفضيل أخو زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب ، وهو من أفراد البخاري ، والحديث مضى بهذا السند بعينه في كتاب الزكاة في باب ما أدي زكاته فليس بكنز ، بأتم منه ، ومضى الكلام فيه هناك .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/399093
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة