باب لا يتزوج أكثر من أربع
حدثنا محمد أخبرنا عبدة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قالت : اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع . مطابقته للترجمة في آخر الحديث ، ومحمد هو ابن سلام البخاري البيكندي ، وعبدة بفتح العين وسكون الباء الموحدة هو ابن سليمان ، وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير ، عن عائشة وقد مضى هذا الحديث في تفسير قوله عز وجل : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قوله : أَلا تُقْسِطُوا أي أن لا تعدلوا ، قوله : قالت أي عائشة في تفسير قوله : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا ويروى قال بالتذكير ، فإن صحت فوجهها أن يقال : قال عروة راويا عن عائشة . قوله : ويسيء بضم الياء من الإساءة ، قوله : فليتزوج جواب الشرط .