باب : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ أي هذا باب فيه قوله عز وجل : وَأَنْ تَجْمَعُوا الآية ، وقد مر فيها أن الجمع بين الأختين حرام بالعقد . 44 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت : قلت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان قال : وتحبين ؟ قلت : نعم لست بمخلية ، وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن ذلك لا يحل لي قلت : يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال : بنت أم سلمة ؟ فقلت : نعم ، قال : فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن . مطابقته للترجمة ظاهرة وقد أخرجه البخاري في مواضع ففي كل موضع وضع ترجمة مطابقة لموضع في الحديث ، وهنا موضع الترجمة وهو قوله : فلا تعرضن إلخ .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400082
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة