حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها

حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال : أخبرنا الليث ، عن ابن أبي مليكة ، عن أبي عمرو مولى عائشة ، عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله إن البكر تستحي قال : رضاها صمتها . مطابقته للترجمة من حيث إنه صلى الله عليه وسلم قال : ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله إن البكر تستحي قال : رضاها صمتها ، ولم يجوز الإجبار عليها ، والضحك رضا دلالة فإنه علامة السرور والفرح بما سمعت ، وقيل : إذا ضحكت كالمستهزئة لم يكن رضا بخلاف ما إذا بكت فإنه دليل السخط والكراهية . وعمرو بن الربيع بن طارق الهلالي المصري مات سنة تسع عشرة ومائتين ، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة زهير المكي الأحول القاضي على عهد ابن الزبير ، وأبو عمرو مولى عائشة وخادمها واسمه ذكوان ، قد دبرته وكان من أفصح القراء .

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره ، وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن منصور . قوله : ( إن البكر تستحي ) بخلاف الثيب ؛ لأن كمال حيائها قد زال بممارسة الرجال ، قوله : ( رضاها صمتها ) أي سكوتها ، وفي رواية ابن جريج قال : سكوتها إذنها وفي لفظ له قال : إذنها صماتها وفي رواية مسلم من طريق ابن جريج أيضا قال : فكذلك إذنها إذا هي سكتت .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث