حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة

( باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال : قد زوجتك بكذا وكذا ، جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت )

74 - حدثنا أبو النعمان ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد رضي ج٢٠ / ص١٣٢الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال : ما لي اليوم في النساء من حاجة ، فقال رجل : يا رسول الله زوجنيها ، قال : ما عندك ؟ قال : ما عندي شيء ، قال : أعطها ولو خاتما من حديد ، قال : ما عندي شيء ، قال : فما عندك من القرآن ؟ قال : كذا وكذا ، قال : فقد ملكتكها بما معك من القرآن . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : ( فقال رجل ) إلخ ، ولا يخفى ذلك على الفطن .

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي ، وأبو حازم سلمة بن دينار ، وقد مر حديث سهل بن سعد مرارا عديدة ولكن في هذه الرواية ، فقال : " ما لي اليوم في النساء من حاجة " قيل : فيه إشكال من جهة أن فيه صعد النظر إليها وصوبه ، فهذا دليل على أنه كانت له حاجة ، وأجيب باحتمال أن جواز النظر من خصائصه وإن لم يرد التزوج .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث