باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
( باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض ) 102 - حدثنا مسدد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت قال : ذكر تزويج زينب ابنة جحش عند أنس فقال : ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها ، أولم بشاة . مطابقته للترجمة ظاهرة ، والحديث أخرجه مسلم أيضا ، وقال الكرماني : لعل السر في أنه صلى الله عليه وسلم أولم على زينب أكثر كان شكرا لنعمة الله عز وجل لأنه زوجه إياها بالوحي إذ قال تعالى : فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا قال ابن بطال : لم يقع ذلك قصدا لتفضيل بعض النساء على بعض بل باعتبار ما اتفق وأنه لو وجد الشاة في كل منهن لأولم بها لأنه كان أجود الناس ، ولكن كان لا يبالغ في أمور الدنيا كالتأنق ، وقيل : كان ذلك لبيان الجواز ، وقال صاحب التوضيح : لا شك أن من زاد في وليمته فهو أفضل ؛ لأن ذلك زيادة في الإعلان ، واستزادة من الدعاء بالبركة في الأهل والمال ، قلت : الذي ذكره الكرماني هو أحسن ج٢٠ / ص١٥٦الوجوه ، فإن قلت : قد نفى أنس أن يكون أولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها ، وقد أولم على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها في عمرة القضية بمكة بأكثر من شاة ، قلت : ففيه محمول على ما انتهى إليه علمه ، أو لما وقع من البركة في وليمتها حيث أشبع المسلمين خبزا ولحما من الشاة الواحدة ، ولأن قضية ميمونة كانت بعد فتح خيبر وكانت التوسعة موجودة في ذلك الوقت بالتوسعة الحاصلة من فتح خيبر .