حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا

ج٢٠ / ص١٨٤( باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا )

122 - حدثنا محمد بن مقاتل ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه . مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها لأنه ليس فيها الحكم بالجواز وبعدم الجواز .

ومحمد بن مقاتل المروزي ، وعبد الله هو ابن المبارك المروزي ، ومعمر بفتح الميمين ابن راشد ، وهمام بتشديد الميم الأولى ابن منبه على صيغة اسم الفاعل من التنبيه . قوله : ( لا يصوم ) والنفي لا يجزم ، وزعم ابن التين أن الصواب لا تصم لأنه نهي وهو مجزوم ، وقال صاحب التلويح : واتفق العلماء مثل ما بوب البخاري . والحديث أخرجه مسلم أيضا وفي لفظ : " لا يحل للمرأة أن تصوم " مكان : لا تصوم ، وفي لفظ أبي داود : " لا تصومن امرأة يوما سوى شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه "

ورواه الترمذي أيضا ولفظه : " لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه " وقال : حديث أبي هريرة حديث حسن ، وأخرجه ابن حبان وصححه
.

قوله : ( وبعلها ) أي زوجها شاهد ، أي حاضر ، يعني مقيم في البلد ، إذ لو كان مسافرا فلها الصوم لأنه لا يتأتي منه الاستمتاع بها ، وقال الكرماني : قال أصحابنا النهي للتحريم ، وقال النووي في شرح المهذب : وقال بعض أصحابنا يكره فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت ، وقال المهلب : النهي على التنزيه لا للإلزام .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث