---
title: 'حديث: باب دخول الرجل على نسائه في اليوم أي : هذا باب في بيان جواز دخول الرجل… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400275'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400275'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 400275
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب دخول الرجل على نسائه في اليوم أي : هذا باب في بيان جواز دخول الرجل… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب دخول الرجل على نسائه في اليوم أي : هذا باب في بيان جواز دخول الرجل على نسائه في النهار ؛ لأن لكل واحد من نسائه يوما في القسم تبعا لليلته ، وكان لا ينبغي أن يدخل على واحدة في غير يومها ولا عليهن جميعا في يوم ، ولكن جوز دخوله لضرورة كوضع متاع ونحوه ، ولا ينبغي أن يطول مكثه ، ولا تجب التسوية في الإقامة نهارا ، ويقال ليس حقيقة القسم بين النساء إلا في الليل خاصة لأن للرجل التصرف نهاره في معيشته وما يحتاج إليه في أموره ، فإذا كان دخوله على امرأة في غير يومها دخولا خفيفا في حاجة بعضها فلا خلاف بين العلماء في جواز ذلك ، وقال مالك : لا يأتي إلى واحدة من نسائه في يوم الأخرى إلا لحاجة أو عيادة . نقله ابن المواز عنه ، وقال غيره : وأما جلوسه عندها ومحادثتها تلذذا فلا يجوز ذلك عندهم في غير يومها . 145 - حدثنا فروة ، حدثنا علي بن مسهر ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن ، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس . مطابقته للترجمة في دخوله - صلى الله عليه وسلم - على نسائه في اليوم . وفروة - بفتح الفاء وسكون الراء - ابن أبي المغراء الكندي الكوفي ، مات في سنة خمس وعشرين ومائتين ، قاله البخاري . وعلي بن مسهر - بضم الميم على صيغة اسم الفاعل من الإسهار بالمهملة والراء - يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، وهذا طرف من حديث طويل يأتي في كتاب الطلاق في باب لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ . وقال ابن المهلب : هذا إنما كان يفعله - صلى الله عليه وسلم - نادرا ، ولم يكن يفعله أبد الدهر وإنما كان يفعله لما أباح الله تعالى له بقوله : تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ فكان يذكرهن بهذا الفعل في الغب إفضاله عليهن في العدل بينهن لئلا يظنون أن القسمة حق لهن عليه ، وأجاز مالك أن يأتي إلى الأخرى في حاجة وليضع شأنه إذا كان على غير ميل ، وقال أيضا : لا يقيم عند إحداهما إلا من عذر . وقال ابن الماجشون : لا بأس أن يقف بباب إحداهما ويسلم من غير أن يدخل وأن يأكل مما يبعث إليه .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400275

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
