باب لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها أي : هذا باب يذكر فيه لا تباشر من المباشرة وهي الملامسة في الثوب الواحد ، وكذا قيد في رواية النسائي . قوله ( فتنعتها ) ؛ أي فتصفها ، من النعت وهو الوصف . وهذه الترجمة لفظ الحديث ، قال القابسي : هذا الحديث من أبين ما يحمى به الذرائع ، فإنها إن وصفتها لزوجها بحسن خيف عليه الفتنة حتى يكون ذلك سببا لطلاق زوجته ونكاح تيك إن كانت أيما ، وإن كانت ذات بعل كان ذلك سببا لبغض زوجته ونقصان منزلتها عنده ، وإن وصفتها بقبح كان ذلك غيبة . 169 - حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها . مطابقته للترجمة من حيث إنها غيبة كما ذكرنا ، أخرجه عن محمد بن يوسف البيكندي البخاري عن سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة - إلخ ، وقال صاحب التلويح : محمد بن يوسف هذا هو الفريابي ، وسفيان هو الثوري - يحتاج فيه إلى التحرير . والحديث أخرجه النسائي في عشرة النساء عن إبراهيم بن يوسف البلخي ، وقد مر شرحه الآن .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400315
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة