---
title: 'حديث: باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة ، وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عن… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400333'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400333'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 400333
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة ، وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عن… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة ، وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب . أي : هذا باب في ذكر قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة ، وهذا المقدار زاده ابن بطال في شرحه ولم يذكره غيره إلا باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب ، ثم قال ابن بطال : لم يخرج البخاري فيه حديثا ، وأخرج في أول كتاب العقيقة رواية أنس ، قال : كان ابن لأبي طلحة يشتكي ، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي ، فلما رجع أبو طلحة قال : ما فعل ابني ؟ قالت أم سليم : هو أسكن مما كان . فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها الحديث ، إلى أن قال : أعرستم الليلة ؟ فذكره ، وهو من أعرس الرجل فهو معرس إذا دخل بامرأته عند بنائها ، وأراد به هاهنا الوطء ، فسماه إعراسا لأنه من توابع الإعراس ، ولا يقال فيه عرس . قوله ( وطعن الرجل ) عطف على قول الرجل ، وهو مصدر مضاف إلى فاعله ، و ابنته بالنصب مفعوله . قوله ( عند العتاب ) ؛ أي في حالة المعاتبة . 179 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : عاتبني أبو بكر ، وجعل يطعنني بيده - صلى الله عليه وسلم - في خاصرتي ، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورأسه على فخذي . الترجمة المذكورة مشتملة على جزءين ؛ أحدهما : هو قوله قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة ؟ ، فإن كان هذا الجزء مفقودا في أكثر الروايات على ما قاله ابن بطال فلا وجه إلى ذكر شيء ، وقال الكرماني : وعلى تقدير وجوده فوجهه أن البخاري يترجم ولا يذكر حديثا يناسبه إشعارا بأنه لم يجد حديثا بشرطه يدل عليه . قلت : هذا ليس بوجه ، فإن الحديث الذي ذكره في كتاب العقيقة عن أنس يطابقه وهو على شرطه ، فكان ينبغي أن يذكره هاهنا ، وقيل : لما كانت كل واحدة من الحالتين ممنوعة في غير الحالة التي ورد فيها كان ذلك جامعا بينهما ، فإن طعن الخاصرة لا يجوز إلا مخصوصا بحالة العتاب ، وكذلك سؤال الرجل عن الجماع لا يجوز إلا في مثل حالة أبي طلحة من تسليته من مصيبته وبشارته بغير ذلك . قلت : هذا لا يخلو عن تعسف . والجزء الثاني : وهو قوله وطعن الرجل إلى آخره . ومطابقة حديث الباب له ظاهرة ، وعبد الرحمن - هو ابن القاسم - يروي عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنه ، والحديث مختصر من حديث عائشة وقد مضى في أول كتاب التيمم مطولا ومر الكلام فيه هناك .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400333

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
