حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق

وقال أبو معمر : حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر قال : حسبت عليَّ بتطليقة . أبو معمر - بفتح الميمين - عبد الله بن عمرو المنقري البصري المقعد ، كذا في رواية الأكثرين ، قال أبو معمر : وفي رواية أبي ذر حدثنا أبو معمر . وليس هذا الحديث في رواية النسفي أصلا ، وعبد الوارث بن سعيد ، وأيوب السختياني .

قوله ( حسبت ) على صيغة المجهول . قوله ( علي ) بتشديد الياء المفتوحة ، وأخرج هذا المعلق أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثل ما أخرجه البخاري مختصرا ، وزاد : يعني حين طلق امرأته ، فسأل عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم . وقال ابن حزم : حسبت علي تطليقة لم يصرح فيه من الذي هو حصبها عليه ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأجيب بأن هذا مثل قول الصحابي أمرنا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا ، فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، قيل : محل هذا لا يكون فيه اطلاع صريح من النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ، وفي قصة ابن عمر هذه النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الآمر بالمراجعة ، فهذه أقوى من قول الصحابي أمرنا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بكذا مع أن فيه خلافا ، ولا يتوهم في ابن عمر أنه يفعل في القصة شيئا برأيه ، مع أن الدارقطني خرج من طريق زيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : هي واحدة .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث