حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن

وقال الله تعالى : لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ أورد البخاري هذه الآية للاستدلال بها في تقوية قول عطاء المذكور الآن وأنه اختار هذا القول وهو أن النصرانية إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد وصداق . ( فإن قلت ) روى عطاء في الباب الذي قبله عن ابن عباس أن المرأة إذا هاجرت من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ، الحديث ، فبين قوله وروايته عن ابن عباس تعارض . ( قلت ) : أجيب بأن قوله : لم تخطب حتى تحيض وتطهر يحتمل أن يراد به انتظار إسلام زوجها ما دامت هي في عدتها ، ويحتمل أيضا أن تأخير الخطبة إنما هو لكون المعتدة لا تخطب ما دامت في العدة ، فإذا حمل على الاحتمال الثاني ينتفي التعارض .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث