وقال لي إسماعيل : حدثني مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق . إسماعيل هو ابن أبي أويس المذكور آنفا ، ويروى : قال إسماعيل بدون لفظة لي ، وبه جزمت جماعة ، فيكون تعليقا ، والعمدة على الأول ، وهو أيضا رواية أبي ذر وغيره ، وإنما لم يقل حدثني إشعارا بالفرق بين ما يكون على سبيل التحديث وما يكون على سبيل المحاورة والمذاكرة ، وقد ذكرنا الآن في رواية ابن أبي شيبة خلاف هذا عن ابن عمر .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ تَفُوتُهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ صَلَاةِ الصبح 422 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَدِّهِ قَيْسٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ، ثُمَّ انْص…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400428
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة