عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب الإشارة في الطلاق والأمور
وقال ابن عباس : أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج . تقدم هذا التعليق أيضا مسندا في كتاب الحج قاله صاحب ( التلويح ) . ( قلت ) : بهذا اللفظ مضى في كتاب العلم في باب الفتيا بإشارة اليد والرأس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال : ذبحت قبل أن أرمي ؟ قال : فأومأ بيده ، قال : ولا حرج .