72 - حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض عنده حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها ، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء . وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم : إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك . وزاد فيه غيره عن الليث : حدثني نافع قال ابن عمر : لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا . مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة . والحديث مضى في أول كتاب الطلاق ، ومضى الكلام فيه هناك . قوله : غيره أي : غير قتيبة شيخ البخاري . قوله : لو طلقت مرة جزاؤه محذوف أي : لكان خيرا .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400502
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة