( باب عون المرأة زوجها في ولده ) أي : هذا باب في بيان مندوبية عون المرأة زوجها في أمر ولده . وسقط في رواية النسفي لفظ : ولده . 102 - حدثنا مسدد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو ، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : هلك أبي وترك سبع بنات ، أو تسع بنات ، فتزوجت امرأة ثيبا ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أتزوجت يا جابر ؟ فقلت : نعم ، فقال : بكرا أم ثيبا ؟ قلت : بل ثيبا ، قال : فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ، وتضاحكها وتضاحكك ؟ قال : فقلت له : إن عبد الله هلك وترك بنات ، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن ، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن ، فقال : بارك الله لك ، أو قال خيرا . مطابقته للترجمة من حيث إنه استنبط قيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته ، وعمر هو ابن دينار ، والحديث أخرجه البخاري أيضا في الدعوات ، عن أبي النعمان ، وأخرجه مسلم في النكاح ، عن أبي الربيع ويحيى ، وأخرجه الترمذي والنسائي جميعا فيه عن قتيبة . قوله : " بمثلهن " ، أي : صغيرة لا تجربة لها في الأمور ، قوله : " أو قال خيرا " شك من الراوي ، وقال ابن بطال : عون المرأة زوجها في ولده وليس بواجب عليها ، وإنما هو من جميل العشرة ومن شيمة صالحات النساء .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400555
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة