باب قطع اللحم بالسكين
( باب قطع اللحم بالسكين ) 34 - حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال : أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية ، أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتز من كتف شاة في يده ، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ، ثم قام فصلى ، ولم يتوضأ . مطابقته للترجمة ظاهرة .
وأبو اليمان الحكم بن نافع ، وشعيب بن أبي حمزة الحمصي ، والحديث قد مر في كتاب الطهارة في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة ، فإنه أخرجه هناك عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب .. . إلى آخره ، وابن شهاب هو الزهري . قوله : " يحتز " ، أي : يقطع ، وفيه جواز قطع اللحم بالسكين ، وقال ابن حزم : وقطع اللحم بالسكين للأكل حسن ، ولا يكره أيضا قطع الخبز بالسكين إذ لم يأت نهي صريح عن قطع الخبز وغيره بالسكين ، فإن قلت : روى الطبراني عن ابن عباس وأم سلمة - رضي الله تعالى عنهم - : لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم ، وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فلا يقطعه بالسكين ، ولكن ليأخذه بيده فلينهسه بفيه ، فإنه أهنأ وأمرأ .
وروى أبو داود من رواية أبي معشر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - : لا تقطعوا اللحم بالسكين ، فإنه من صنيع الأعاجم ، فانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ . قلت : في سند حديث الطبراني عباد بن كثير الثقفي ، وهو ضعيف ، وحديث أبي داود قال النسائي : أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا ، وقال ابن عدي : لا يتابع عليه ، وهو ضعيف ، واسم أبي معشر نجيح .