---
title: 'حديث: ( باب صيد المعراض ) أي هذا باب في بيان حكم صيد المعراض وقد مر تفسير ال… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400742'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400742'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 400742
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: ( باب صيد المعراض ) أي هذا باب في بيان حكم صيد المعراض وقد مر تفسير ال… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> ( باب صيد المعراض ) أي هذا باب في بيان حكم صيد المعراض وقد مر تفسير المعراض عن قريب . ( وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة ) قيل لا وجه لذكر أثر ابن عمر ولا للآثار التي بعده في هذا الباب ، ( قلت ) : فيه وجه حسن وهو أن المقتولة بالبندقة موقوذة ، كما أن مقتولة المعراض بغير حده موقوذة ، فهذا المقدار كاف في المطابقة ، وتعليق ابن عمر وصله البيهقي من طريق ابن عامر العقدي ، عن زهير هو ابن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر أنه كان يقول : المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة . ( وكرهه سالم ، والقاسم ، ومجاهد ، وإبراهيم ، وعطاء ، والحسن . وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى به بأسا فيما سواه ) أي كره سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أكل مقتولة البندقة ، وكذلك كرهه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم ، ومجاهد بن جبر ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء بن أبي رباح ، والحسن البصري ، أما أثر سالم والقاسم فأخرجه ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) عن الثقفي عن عبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته ، وأما أثر مجاهد فأخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد أنه كرهه ، وأما أثر إبراهيم النخعي فأخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم : لا تأكل ما أصبت بالبندقة إلا أن تذكي . وأما أثر عطاء فأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج ، قال عطاء : إذا رميت صيدا ببندقة فأدركت ذكاته فكله وإلا فلا تأكله ، وأما أثر الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى ، عن هشام ، عن الحسن : إذا رمى الرجل الصيد بالجلاهقة فلا تأكل إلا أن تدرك ذكاته ، وقال بعضهم : والجلاهقة بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء بعدها قاف هي البندقة بالفارسية والجمع جلاهق ، ( قلت ) : المشهور في لسان الفارسية أن اسم البندقة كل كمان . قوله : " وكره الحسن " أي البصري رمي البندقة في القرى إلخ ، إنما كرهه في القرى والأمصار تحرزا عن إصابة الناس بخلاف الصحراء ، وهذا ظاهر ، وقال ابن المنذر : وممن روينا عنه أنه كره صيد البندقة ابن عمر والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور . 9 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن الشعبي قال : سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض فقال : إذا أصبت بحده فكل ، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل ، فقلت : أرسل كلبي ؟ قال : إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ، قلت : فإن أكل ؟ قال : فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه ، قلت : أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر ؟ قال : لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على آخر . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وقد مضى الحديث الآن والكلام فيه ، وعبد الله بن أبي السفر بفتح السين المهملة وفتح الفاء ، واسم أبي السفر سعيد بن يحمد الهمداني الكوفي يروي عن عامر الشعبي . قوله : " فإنه لم يمسك عليك " قال الله تعالى : فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400742

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
